اوراق متناترةيونيو 2nd 2011, 5:19 pm
بسم الله الرحمن الرحيم
دعاء الاستفتاح يقرأ في جميع الصلوات الفرض والنفل سواء صلاة القصر أم الجمع لان الاستفتاح دعاء يستفتح به كل صلاة
وهو سنة ومن تركه فلا شئ عليه
*********
أما مسألة القصر في الصلاة ومدتها فالمسألة فيها خلاف بين العلماء وسأورد لك كلام الفريقين وخذ بما تراه أقرب للحق في نفسك
يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله
وهذه المسألة من مسائل الخلاف التي كثرت فيها الأقوال فزادت على عشرين قولاً لأهل العلم، وسبب ذلك أنه ليس فيها دليل فاصل يقطع النزاع، فلهذا اضطربت فيها أقوال أهل العلم، فأقوال المذاهب المتبوعة هي:
أولاً : مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه الإِتمام .
ثانياً : مذهب الشافعي ومالك : إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يلزمه الإِتمام، لكن لا يحسب منها يوم الدخول ، ويوم الخروج وعلى هذا تكون الأيام ستة، يوم الدخول، ويوم الخروج، وأربعة أيام بينها .
ثالثاً : مذهب أبي حنيفة : إذا نوى إقامة أكثر من خمسة عشر يوماً أتم ، وإن نوى دونها قصر. اهـ . الشرح الممتع (4/545)
فتبين أن أقوال المذاهب المتبوعة متفقة على جواز قصر الصلاة لمن نوى الإقامة ثلاثة أيام فأقل . وانظر المجموع (3/171) ، بداية المجتهد (1/168)
يقول الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث العلاء بن الحضرمي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ( ثلاث للمهاجر بعد الصَّدَر ) رواه البخاري (3933) ومسلم (1352)
( بعد الصَّدَر أي بعد الرجوع من منى ، وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها ، ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر ) . اهـ فتح الباري (7/267)
والشيخ بن عثيمين - رحمه الله يرى بأن المسافر يترخص فيقصر ويجمع ويفطر ما دام الوصف ( السفر ) باقيا ولو أمتد لعدة أشهر طالما في نيته الرجوع لبلده متى مانتهى من ذلك العمل وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية من قبلهودليلهم في ذلك أن جميع أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر فيها الصلاة ولم يرد عنه قولا أو فعلا ما يخالف ذلك
وسئل الشيخ ابن عثيمين متى وكيف تكون صلاة المسافر ؟
فأجاب :
"صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه , لقول عائشة رضي الله عنها : ( الصلاة أول ما فرضت ركعتين , فأقرت صلاة السفر , وأتمت صلاة الحضر) . رواه البخاري (1090) ومسلم(685) وفي رواية (وزيد في صلاة الحضر) .
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة ) رواه البخاري (1081) ومسلم (693)
لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعاً سواء أدرك الصلاة من أولها, أم فاته شيء منها لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة , وعليكم السكينة والوقار, ولا تسرعوا, فما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا ) . رواه البخاري (636) مسلم (602) . فعموم قوله : ( ما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا ) يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم .
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد , وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟! فقال : تلك السنة . رواه مسلم (688) وأحمد (1865)
ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر ؛ لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ) النساء/102 . وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكون بعيداً أو يخاف فوت رفقته, لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة " اهـ .
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (15/252)
وسئل أيضاً :
إذا كنت في سفر وسمعت النداء للصلاة فهل يجب علي أن أصلي في المسجد , ولو صليت في مكان إقامتي فهل في ذلك شيء ؟ إذا كانت مدة السفر أكثر من أربعة أيام متواصلة فهل أقصر الصلاة أم أتمها ؟
فأجاب قائلاً : إذا سمعت الأذان وأنت في محل الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد , لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال للرجل الذي استأذنه في ترك الجماعة : ( أتسمع النداء ؟ قال : نعم ، قال : فأجب ) رواه مسلم (653) . وقال عليه الصلاة والسلام : ( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ) رواه الترمذي (217) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وليس هناك دليل يدل على تخصيص المسافر من هذا الحكم إلا إذا كان في ذهابك للمسجد تفويت مصلحة لك في السفر مثل أن تكون محتاجاً إلى الراحة والنوم فتريد أن تصلي في مقر إقامتك من أجل أن تنام , أو كنت تخشى إذا ذهبت إلى المسجد أن يتأخر الإمام في الإقامة وأنت تريد أن تسافر وتخشى من فوات الرحلة عليك , وما أشبه ذلك .
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (15/422) .
الإسلام سؤال وجواب
****************
يقول الشيخ بن باز رحمه الله
المسافر إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام ليس له أن يترخص برخص السفر .
وعلى هذا ، فليس لكم قصر الصلاة ولا الجمع بين الصلاتين ، بل يلزمكم إتمامها ، وأداء كل صلاة في وقتها ، لأنكم تعلمون أنكم ستقيمون في بلدكم أكثر من أربعة أيام
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (8/95) :
"المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام لا يقصر الصلاة ، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة" اهـ .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه لله : ما رأي سماحتكم في السفر المبيح للقصر هل هو محدد بمسافة معينة ؟ وما ترون فيمن نوى إقامة في سفره أكثر من أربعة أيام هل يترخص بالقصر ؟ فأجاب :
" جمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي وذلك يقارب 80 كيلو ، لأن هذه المسافة تعتبر سفراً عرفاً بخلاف ما دونها .
ويرى الجمهور أيضاً أن من عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان .
وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر ، لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر " فتاوى ابن باز (12/270) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن : رجل يبعد عن أهله بسبب العمل بمسافة تبيح القصر ، هل يجوز له أن يقصر الصلاة في الطريق فقط ، حينما يكون يتردد بين أهله ومحل عمله ؟ مع العلم أنه من أول مرة كان قد نوى إقامة شهر مثلا. فأجابت :
"له أن يقصر ويجمع في الطريق ، مادام أن المسافة بين مقر عمله وأهله مسافة قصر ، وإذا نوى الإقامة في مقر عمله شهراً فإنه لا يترخص برخص السفر في مقر عمله ، بل يصلي كل صلاة في وقتها كاملة" اهـ . " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 8 / 94 ، 95 ) .
وسئلت اللجنة الدائمة (8/109) عمن يسافر إلى بلد آخر لمدة سنتين هل يقصر الصلاة ؟
فأجابت : الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية ؛ لقوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) ، ولقول يعلى بن أمية : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم ا: ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ . فقال : عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : (هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) رواه مسلم.
ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلياليها فأقل ، لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع ، فأقام صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع ، وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن ، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام ، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم ، فكل من كان مسافراً ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو أقل منها قصر الصلاة، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة ؛ لأنه ليس في حكم المسافر" اهـ .
دعاء الاستفتاح يقرأ في جميع الصلوات الفرض والنفل سواء صلاة القصر أم الجمع لان الاستفتاح دعاء يستفتح به كل صلاة
وهو سنة ومن تركه فلا شئ عليه
*********
أما مسألة القصر في الصلاة ومدتها فالمسألة فيها خلاف بين العلماء وسأورد لك كلام الفريقين وخذ بما تراه أقرب للحق في نفسك
يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله
وهذه المسألة من مسائل الخلاف التي كثرت فيها الأقوال فزادت على عشرين قولاً لأهل العلم، وسبب ذلك أنه ليس فيها دليل فاصل يقطع النزاع، فلهذا اضطربت فيها أقوال أهل العلم، فأقوال المذاهب المتبوعة هي:
أولاً : مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه الإِتمام .
ثانياً : مذهب الشافعي ومالك : إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يلزمه الإِتمام، لكن لا يحسب منها يوم الدخول ، ويوم الخروج وعلى هذا تكون الأيام ستة، يوم الدخول، ويوم الخروج، وأربعة أيام بينها .
ثالثاً : مذهب أبي حنيفة : إذا نوى إقامة أكثر من خمسة عشر يوماً أتم ، وإن نوى دونها قصر. اهـ . الشرح الممتع (4/545)
فتبين أن أقوال المذاهب المتبوعة متفقة على جواز قصر الصلاة لمن نوى الإقامة ثلاثة أيام فأقل . وانظر المجموع (3/171) ، بداية المجتهد (1/168)
يقول الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث العلاء بن الحضرمي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ( ثلاث للمهاجر بعد الصَّدَر ) رواه البخاري (3933) ومسلم (1352)
( بعد الصَّدَر أي بعد الرجوع من منى ، وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها ، ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر ) . اهـ فتح الباري (7/267)
والشيخ بن عثيمين - رحمه الله يرى بأن المسافر يترخص فيقصر ويجمع ويفطر ما دام الوصف ( السفر ) باقيا ولو أمتد لعدة أشهر طالما في نيته الرجوع لبلده متى مانتهى من ذلك العمل وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية من قبلهودليلهم في ذلك أن جميع أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر فيها الصلاة ولم يرد عنه قولا أو فعلا ما يخالف ذلك
وسئل الشيخ ابن عثيمين متى وكيف تكون صلاة المسافر ؟
فأجاب :
"صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه , لقول عائشة رضي الله عنها : ( الصلاة أول ما فرضت ركعتين , فأقرت صلاة السفر , وأتمت صلاة الحضر) . رواه البخاري (1090) ومسلم(685) وفي رواية (وزيد في صلاة الحضر) .
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة ) رواه البخاري (1081) ومسلم (693)
لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعاً سواء أدرك الصلاة من أولها, أم فاته شيء منها لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة , وعليكم السكينة والوقار, ولا تسرعوا, فما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا ) . رواه البخاري (636) مسلم (602) . فعموم قوله : ( ما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا ) يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم .
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد , وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟! فقال : تلك السنة . رواه مسلم (688) وأحمد (1865)
ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر ؛ لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ) النساء/102 . وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكون بعيداً أو يخاف فوت رفقته, لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة " اهـ .
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (15/252)
وسئل أيضاً :
إذا كنت في سفر وسمعت النداء للصلاة فهل يجب علي أن أصلي في المسجد , ولو صليت في مكان إقامتي فهل في ذلك شيء ؟ إذا كانت مدة السفر أكثر من أربعة أيام متواصلة فهل أقصر الصلاة أم أتمها ؟
فأجاب قائلاً : إذا سمعت الأذان وأنت في محل الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد , لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال للرجل الذي استأذنه في ترك الجماعة : ( أتسمع النداء ؟ قال : نعم ، قال : فأجب ) رواه مسلم (653) . وقال عليه الصلاة والسلام : ( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ) رواه الترمذي (217) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وليس هناك دليل يدل على تخصيص المسافر من هذا الحكم إلا إذا كان في ذهابك للمسجد تفويت مصلحة لك في السفر مثل أن تكون محتاجاً إلى الراحة والنوم فتريد أن تصلي في مقر إقامتك من أجل أن تنام , أو كنت تخشى إذا ذهبت إلى المسجد أن يتأخر الإمام في الإقامة وأنت تريد أن تسافر وتخشى من فوات الرحلة عليك , وما أشبه ذلك .
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (15/422) .
الإسلام سؤال وجواب
****************
يقول الشيخ بن باز رحمه الله
المسافر إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام ليس له أن يترخص برخص السفر .
وعلى هذا ، فليس لكم قصر الصلاة ولا الجمع بين الصلاتين ، بل يلزمكم إتمامها ، وأداء كل صلاة في وقتها ، لأنكم تعلمون أنكم ستقيمون في بلدكم أكثر من أربعة أيام
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (8/95) :
"المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام لا يقصر الصلاة ، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة" اهـ .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه لله : ما رأي سماحتكم في السفر المبيح للقصر هل هو محدد بمسافة معينة ؟ وما ترون فيمن نوى إقامة في سفره أكثر من أربعة أيام هل يترخص بالقصر ؟ فأجاب :
" جمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي وذلك يقارب 80 كيلو ، لأن هذه المسافة تعتبر سفراً عرفاً بخلاف ما دونها .
ويرى الجمهور أيضاً أن من عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان .
وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر ، لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر " فتاوى ابن باز (12/270) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن : رجل يبعد عن أهله بسبب العمل بمسافة تبيح القصر ، هل يجوز له أن يقصر الصلاة في الطريق فقط ، حينما يكون يتردد بين أهله ومحل عمله ؟ مع العلم أنه من أول مرة كان قد نوى إقامة شهر مثلا. فأجابت :
"له أن يقصر ويجمع في الطريق ، مادام أن المسافة بين مقر عمله وأهله مسافة قصر ، وإذا نوى الإقامة في مقر عمله شهراً فإنه لا يترخص برخص السفر في مقر عمله ، بل يصلي كل صلاة في وقتها كاملة" اهـ . " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 8 / 94 ، 95 ) .
وسئلت اللجنة الدائمة (8/109) عمن يسافر إلى بلد آخر لمدة سنتين هل يقصر الصلاة ؟
فأجابت : الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية ؛ لقوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) ، ولقول يعلى بن أمية : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم ا: ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ . فقال : عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : (هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) رواه مسلم.
ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلياليها فأقل ، لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع ، فأقام صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع ، وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن ، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام ، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم ، فكل من كان مسافراً ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو أقل منها قصر الصلاة، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة ؛ لأنه ليس في حكم المسافر" اهـ .